حكم التبول واقفًا
هناك اتفاق بين أهل العلم من المذاهب الأربعة حول جواز التبول واقفًا في حال وجود عذر كالمرض وما شابه، ولكنهم اختلفوا في حكم التبول واقفًا بدون عذر. هناك قولان في هذا الأمر:
القول الأول
يعتبر تبول الإنسان واقفًا بدون عذر معتبراً مكروهًا، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية، ويستدل أصحاب هذا القول بأدلة مثل قول عائشة رضي الله عنها التي روت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبول جالسًا فقط، ورواية أبو بردة بن أبي موسى الأشعري التي تشير إلى كراهية التبول واقفًا. ومن هذه الأحاديث يمكن استنتاج أن النهي الوارد فيها يعني كراهية التبول واقفًا.
القول الثاني
يروي جواز التبول واقفًا بشرط أن يتأكد عدم تلوث الشخص وألا يرى الناس عمله، وهذا هو مذهب مالك والحنابلة. ويستدل أصحاب هذا القول بأدلة مثل مبدأ الأصل في الأشياء هو الإباحة ما لم يرد دليل يحرمه، وما رواه حذيفة بن اليمان عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل بال في المسجد، حيث تركه حتى انتهى ثم وعظه ونهاه عن فعله، مما يدل على حرمة التبول في المسجد ومحافظة على حرمة بيت الله.
حكم التبول على القبور
وبالنسبة لحكم التبول على القبور، فقد اتفق أهل العلم من المذاهب الأربعة على حرمة ذلك، واستدلوا بقصة الأعرابي الذي بال في المسجد وعامة الصحابة انتهوا عن فعله، ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لأَنْ يَجْلِسَ أحَدُكُمْ علَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيابَهُ، فَتَخْلُصَ إلى جِلْدِهِ، خَيْرٌ له مِن أنْ يَجْلِسَ علَى قَبْرٍ"، مما يؤكد حرمة التبول على القبور وحرمة الميت، وبالتالي ينبغي احترامها.
إرسال تعليق